السيد أحمد الموسوي الروضاتي

315

إجماعات فقهاء الإمامية

عندنا : أن عدم ذكر المهر لا يخل بالنكاح ، ومن تزوج امرأة ولم يسم لها مهرا ، فإن دخل بها كان عليه مهر مثلها ، فإن طلقها قبل أن يدخل بها فليس لها عليه مهر ولها عليه متعة . واتفق الفقهاء على جواز النكاح بغير مهر يسمى ، إلا أن مالكا يقول : إنه إذا شرط ألا مهر لها فالنكاح فاسد ، فإن دخل بها صح النكاح ولها المهر لمثلها . ولا خلاف في أن المرأة إذا لم يسم لها مهرا ثم وقع الدخول بها فإن لها مهر مثلها . واختلف الفقهاء في وجوب المتعة فيمن طلقت ولم يسم لها مهرا : فقال أبو حنيفة . . . فأما الذي يدل على أن خلو عقد النكاح من ذكر مهر لا يفسده فهو بعد الإجماع المتردد قوله تعالى : لا جُناحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّساءَ ما لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً . . . والذي يدل على وجوب المتعة قوله تعالى : وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . . . * البرص والعمى والجذام والرتق يرد بها النكاح ومتى رضي الزوج بشيء من تلك العيوب لم يكن له الرد بعده - الناصريات - الشريف المرتضى ص 337 : المسألة 158 : كتاب النكاح : عندنا : أن البرص مما يرد به النكاح ، وكذلك العمى والجذام والرتق ، وغير ذلك من العيوب المعدودة المسطورة ، ومتى رضي الزوج بشيء من ذلك لم يكن له الرد بعده . . . دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المقدم . . . * المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت سنة فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار - الناصريات - الشريف المرتضى ص 338 : المسألة 159 : كتاب النكاح : والذي يقوله أصحابنا أن المرأة إذا تزوجت بزوج على أنه سليم فظهر أنه عنين انتظرت به سنة ، فإن أمكنه الوطء ولو مرة فهو أملك بها ، وإن لم يصل إليها في مدة السنة كان لها الخيار . . . دليلنا بعد الإجماع المتردد ما روي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه قال : « يؤجل العنين سنة فإن وطئ وإلا فرق بينهما » . وروي عن عمر مثل ذلك بعينه ، وعن ابن مسعود ، والمغيرة مثله بعينه ، فقد صار إجماعا من الصحابة لأنه لم يكن مخالفا لما ذكرناه . . . * شهادة النساء في الرضاع مقبولة على الانفراد وفي الولادة أيضا